إصلاحات قانونية جديدة لتعزيز حماية الأجراء وتسهيل إحداث المقاولات بالمغرب

فاطمة الزهراء ايت ناصر

صدر في الجريدة الرسمية ظهير شريف رقم 1.25.03 بتاريخ 20 فبراير 2025، يقضي بتنفيذ القانون رقم 27.23 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

وأصبحت الاختصاصات التي كانت تُسند إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل من اختصاص السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستُحدد بمرسوم، مما يعزز من مركزية المعالجة القانونية لهذه القضايا. وتم تعويض المصطلحات المتعلقة بالإدارات الجهوية والإقليمية بمصطلح “الإدارة المختصة” في المواد 13 و17 و186، مما يهدف إلى توحيد المرجعية الإدارية وتوضيح المسؤوليات.

وطالت التعديلات أيضًا الفقرتين الثانية والثالثة من المادتين 25 و27، حيث أصبح لزامًا على المشغل إبلاغ الإدارة المختصة بوقوع الحادثة وفق ضوابط مشددة، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ في الآجال القانونية المحددة لضمان سرعة التدخل والتعويض. هذه التعديلات تعكس توجهًا نحو مزيد من الدقة في الإجراءات وتعزيز حقوق الأجراء المصابين بحوادث الشغل.

في سياق آخر، تم إصدار قرار مشترك بين وزير العدل، الأمين العام للحكومة، وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة بتاريخ 13 يناير 2025، يقضي بتتميم لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. هذا القرار يندرج ضمن المرسوم رقم 2.22.92 الصادر في 22 أبريل 2024، والذي يحدد كيفيات وإجراءات إنشاء المقاولات رقمياً، في خطوة تعكس التوجه العام نحو رقمنة المعاملات الإدارية وتسهيل مناخ الأعمال.

ويهدف هذا القرار إلى توسيع نطاق المحاكم المختصة بمتابعة عمليات إحداث المقاولات إلكترونياً، مما يسمح لعدد أكبر من المستثمرين بالاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة إلى التنقل إلى المقرات الإدارية. هذا الإجراء يعزز الشفافية، يقلل من التكاليف والوقت، ويساهم في تسهيل انطلاق المشاريع الاقتصادية، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى