بنسعيد يناقش مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بمجلس المستشارين

بشرى عطوشي 

لازال مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يثير مزيدا من الجدل، داخل وخارج المغرب.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات، ويرى البعض بأن المشروع يكرس مقاربة ضبطية تضعف استقلالية الجسم الصحفي، وتضر بالمكتسبات المتراكمة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، ترى الحكومة بأن المشروع يسعى لضمان فعالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة للممارسة الصحفية،

محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، يقول إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أعد استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بعد مشاورات عدة قامت بها مع الهيئات المعنية.

تصريح أعلنه المهدي بنسعيد،  أثناء تقديمه لمشروع القانون السالف الذكر، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، أن اللجنة المؤقتة قدمت تقريرا شاملا تم الاستناد إليه في صياغة هذا المشروع.

وأبرز بنسعيد أن مشروع القانون يكرس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر سنة 2016، كما يهدف على الحفاظ على الطابع المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية.

وشدد الوزير على أن مشروع القانون يتضمن تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة خاصة في ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس.

وأشار وزير الثقافة والشباب والتواصل، إلى أنه لا يوجد نموذج واحد لهذه للهيئات المتعلقة بالصحافة والنشر، مشددا أن لكل مرحلة إيجابياتها وسلبياتها وهذا هو المسار العادي لكل المؤسسات، وأن الأهم يكمن في إنجاح تجربة التنظيم الذاتي ومواصلة تطويرها.

وأكد محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة تعمل على توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحفية تمكن من ضمان فعالية التنظيم الذاتي للمهنة.

كما استعرض بنسعيد مستجدات مشروع هذا القانون التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، والمنظمة المهنية، والناشر، وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاق المؤسساتي للشراكات.

وتضمنت مستجدات مشروع هذا القانون رفع مدة ولاية أعضاء المجلس من أربع إلى خمس سنوات، مع الإبقاء على إمكانية التجديد مرة واحدة، كما تمت إضافة شرط جديد يتعلق بضرورة تمتع عضو المجلس بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما لم يكن القانون رقم 90.13 ينص عليه.

وأشار الوزير أيضا إلى أنه تم توسيع نطاق حالات العزل، باعتباره حالة من حالات انتهاء مهام أعضاء المجلس، إذ تم إدراج صدور عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية من أجل جناية أو جنحة، في قضايا الابتزاز والاحتيال أوالنصب والارتشاء، بالإضافة إلى استغلال النفوذ وخيانة الأمانة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول أو الفروع.

كما تم إدراج، يضيف الوزير، صدور مقرر قضائي بالحرمان من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب فقدان الصفة التعيين أو انتخب أو انتدب على أساسها العضو، مسجلا أن مهمة البت في العزل أصبحت من اختصاص الجمعية العامة عوض المجلس.

وتضمنت مستجدات مشروع القانون إضافة “وضعية أخلاقيات المهنة” كمحور أساسي للتقرير السنوي، إلى جانب مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحفيين، وهو ما اعتبره الوزير “يعكس تركيزا متزايدا على البعد الأخلاقي في أداء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى