تمكين أساتذة التعليم العمومي من العمل ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي

إعلام تيفي

رخصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،  لأطر التدريس بالتعليم العمومي بالعمل ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وقالت الوزارة، ضمن مذكرة تم توجيهها إلى المفتش العام بالنيابة، والمفتش العام للشؤون التربوية بالنيابة، ومديرتي ومديري الإدارة المركزية بالنيابة، ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، ومديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي، إنه “تقرر تمكين أطر التدريس الراغبين في القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من ترخيص أولي يسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية، كأجل أقصى، ومن ترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية”.

وحددت المذكرة الترتيبات التي يجب اتباعها، متحدثة عن “إمكانية الترخيص للأستاذ بإنجاز ساعات إضافية بأكثر من مؤسسة تعليمية خصوصية، في حدود الحصة الأسبوعية المسموح بها”.

كما تحدثت المذكرة عن “إمكانية الترخيص للأستاذ بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات خصوصية تابعة لمديرية إقليمية أخرى تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها”، و”إمكانية الترخيص للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات خصوصية خارج الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها، بعد أخذ رأي المصالح المركزية المكلفة بالإشراف على الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي”.

وأوردت الوثيقة ذاتها أنه “يمكن الترخيص عند الضرورة وبصفة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالتعليم الثانوي بالقيام بساعات إضافية بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي الخصوصية، بعد أخذ رأي المصالح المركزية المكلفة بالإشراف على الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي”.

وحسب المصدر عينه فإنه “في حالة عدم تمكن الأستاذ المرخص له من الاستمرار في مزاولة مهامه بالمؤسسة التعليمية الخصوصية لسبب من الأسباب يمكن لمديرها التربوي التقدم بطلب تعويضه وفق المسطرة نفسها المتبعة في الترخيص الأول، مع استثناء التقيد بالتاريخ المحدد كأجل لإيداع الطلبات”.

وبحسب المذكرة يجب على مدير المؤسسة خلال السنة الدراسية إرسال لائحة شهرية بأطر التدريس المرخص لهم بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى المديرية الإقليمية.

وتتولى المديرية الإقليمية دراسة الطلبات، انطلاقا من عناصر من بينها: رأي مدير المؤسسة التعليمية العمومية، وعدم تجاوز عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها ثماني ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل أستاذ.”هسبريس ”

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button