شروط ممارسة حق الإضراب ..هذه ملاحظات المحكمة الدستورية !

نجوى القاسمي : صحافية متدربة
أكدت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر أمس الأربعاء12 مارس 2025، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتضمن أي مقتضيات تتعارض مع الدستور، مع ضرورة مراعاة الملاحظات المرتبطة بالمواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 251/25 المنشور على موقعها الرسمي، أنها تلقت هذا القانون التنظيمي من رئيس الحكومة، الذي أحاله إليها في 11 فبراير 2025، للنظر في مدى مطابقته للدستور. وبعد دراستها لمضمونه، خلصت إلى أنه لا يتضمن ما يخالف الدستور، مع الإشارة إلى بعض الملاحظات بشأن بعض مواده.
وفيما يتعلق بالإجراءات التشريعية التي مر بها هذا القانون، أكدت المحكمة الدستورية أن المشروع جرى التداول بشأنه داخل المجلس الوزاري المنعقد في 26 شتنبر 2016، وفقا للفصل 49 من الدستور، قبل أن يتم إيداعه لدى مكتب مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016. وبعد مرور المهلة الدستورية المطلوبة، شرع المجلس في مناقشته، ليتم التصويت عليه في قراءة أولى بالأغلبية خلال الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2024.
عقب ذلك، أحيل المشروع على مجلس المستشارين، حيث أدخلت عليه بعض التعديلات، قبل أن يصادق عليه المجلس بالأغلبية في 3 فبراير 2025. وبعد مراجعة هذه التعديلات، صادق مجلس النواب على النص النهائي في قراءة ثانية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2025.
وفي هذا السياق، أشارت المحكمة الدستورية إلى وجود خطأ مادي غير مؤثر في الفقرة الثالثة من المادة 11، حيث ورد في الصيغة المصادق عليها بمجلس المستشارين إحالة على المادة 13 بدل المادة 12. وقد بادر مجلس النواب إلى تصحيح هذا الخطأ خلال القراءة الثانية، مما جعل الصيغة النهائية أكثر دقة.
وبناء على هذه المعطيات، خلصت المحكمة إلى أن مسار إعداد هذا القانون، من حيث الشكل والإجراءات المتبعة في التداول والتصويت عليه، يتوافق مع أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور، مما يعزز شرعيته القانونية.