مجلس حقوق الإنسان يرفض تقييد دور الجمعيات في مشروع “المسطرة الجنائية”

إعلام تيفي

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رفضه لتعديلات قانون المسطرة الجنائية، كما جاء في مشروع القانون رقم 03.23، الذي يقترح تغييرات على القانون رقم 22.01.

هذا الموقف جاء متماشيا مع ما سبق أن أعلنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على جمعيات المجتمع المدني في ما يخص محاربة الفساد.

وفي مذكرة أصدرها اليوم الأربعاء 23 أبريل، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات بلغ عددها أكثر من مائة، تناولت 42 مادة من المشروع.

ومن بين هذه التوصيات، خمس ركزت على مسألة شروط انتصاب الجمعيات كطرف مدني واستقلالية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القضايا المالية.

وشدد المجلس على ضرورة الحفاظ على صلاحيات النيابة العامة في مباشرة الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية بشكل تلقائي في ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمال العام، معتبرا أن اشتراط إحالة مسبقة من جهات رقابية بعينها يشكل قيدا غير مبرر.

كما دعا إلى التخلي عن شرط الحصول على إذن مسبق من وزارة العدل لتمكين الجمعيات من الانتقال إلى القضاء، مقترحا تعويضه بنظام الإخطار، لضمان استقلاليتها.

كما أوصى المجلس بإلغاء شرط التمتع بصفة المنفعة العامة لتمكين الجمعيات من الانتصاب كطرف مدني، معتبرا أن الأهلية القانونية كافية لذلك، شريطة أن تنص قوانينها الأساسية على الدفاع عن الفئات المتضررة.

وأكد في هذا السياق على أهمية معيار التخصص بدلا من الاعتراف الإداري، بما يسمح للجمعيات المعنية بالتقاضي في القضايا المرتبطة بمجال اشتغالها دون الحاجة إلى صفة المنفعة العامة.

وشملت التوصيات أيضا المطالبة بحذف شرط مرور مدة زمنية معينة على تأسيس الجمعية، مكتفيا بضرورة استيفائها للشروط القانونية المتعلقة بالتأسيس والتجديد، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه توسيع دائرة الجمعيات القادرة على المساهمة في الدفاع عن الحقوق ومحاربة الفساد.

وينص المشروع في مادته السابعة على أن الجمعيات التي تتوفر على صفة المنفعة العامة، والتي حصلت على إذن من وزارة العدل، يمكنها أن تنتصب طرفا مدنيا في حال تأسيسها قبل أربع سنوات على الأقل من تاريخ وقوع الجريمة، شرط أن يكون مجال الجريمة داخلا ضمن نطاق اهتمامها كما هو منصوص عليه في قانونها الأساسي.

أما المادة الثالثة من نفس المشروع، فقد قيدت تحريك الدعوى العمومية في قضايا المال العام بضرورة تقديم طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على أن يكون ذلك بناء على إحالة من مؤسسات رقابية محددة، مثل المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على تقارير من المفتشيات العامة أو الهيئة الوطنية للنزاهة، أو أي هيئة يخولها القانون ذلك صراحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى