مرسوم يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة

إيمان أوكريش

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تفعيل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق هذه الفئة وتعزيز إدماجها.

وأفادت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في بلاغ لها، بأن المرسوم رقم 2.22.1075 يهدف إلى إرساء إطار تنظيمي واضح يضمن الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي يخولها القانون.

ووفقًا للبلاغ، سيتم منح البطاقة عبر مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم شامل للقدرات، والمشاركة الاجتماعية، والعوامل البيئية المحيطة بالشخص المعني.

كما ينص المرسوم على وضع معايير دقيقة لتقييم الإعاقة، يتم تحديدها بقرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى ذلك، سيتم إحداث منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال ومعالجة الطلبات، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.

وينص المرسوم أيضًا على إحداث لجان إقليمية مكلفة بتقييم وضعية الإعاقة، تتألف من ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية.

كما تم تحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية تجديدها وفق نفس الإجراءات المعتمدة عند منحها لأول مرة.

وتدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مرحلة أولى بعمالة الرباط، ثم تعميمها على باقي العمالات والأقاليم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى