
إعلام تيفي
شرعت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الطعن في دستورية القوانين الجاري بها العمل.
وباشرت اللجنة، يومه الأربعاء، تدارس المشروع الذي يفعّل الفصل 133 من الدستور المغربي، والذي أقر هذه الآلية منذ 15 سنة دون أن يرى طريقه إلى التطبيق.
ويتكون النص من 31 مادة، تتيح لأطراف أي دعوى قضائية الاعتراض على مقتضيات قانونية يعتبرون أن تطبيقها يمس بحقوقهم أو حرياتهم الدستورية.
ويأتي هذا المشروع كثالث محاولة لتقنين هذه الآلية، بعدما تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني سنة 2018، قبل أن تعيد حكومة عزيز أخنوش تقديمه بصيغة معدلة سنة 2023، غير أن المسودتين واجهتا ملاحظات من المحكمة الدستورية همّت اختلالات إجرائية وعدم مطابقة بعض المقتضيات لأحكام الدستور.
ووفقا لمقتضيات نص المشروع، يحق للخصوم في أي نزاع قضائي، وللنيابة العامة في القضايا التي تكون طرفاً فيها، إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام مختلف محاكم المملكة، بما فيها اللجوء المباشر إلى المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية.
ويشترط تقديم طلب كتابي مستقل، موقع من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مع أداء الرسم القضائي، وتحديد المقتضى القانوني المطعون فيه والحق الدستوري المدعى انتهاكه.
كما تنص المسطرة على آجال دقيقة، حيث يُفحص الطلب داخل أجل ثمانية أيام، قبل إحالته على محكمة النقض التي تتحقق، خلال خمسة عشر يوماً، من جديته وصلته بموضوع النزاع وعدم سبق البت فيه.
وعند استيفاء الشروط، يُحال الملف على المحكمة الدستورية للبت النهائي، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ إلى جميع الأطراف المعنية.
ويقضي المشروع بأن يترتب عن الحكم بعدم الدستورية إلغاء النص المخالف، دون فتح المجال للمطالبة بتعويضات عن الفترة السابقة على الإلغاء.
ينطلق مشروع القانون من مبدأ أساسي مفاده أن الدستور هو المرجع الأعلى لكل القوانين، وأن أي نص تشريعي يخالفه يفقد مشروعيته.
ولهذا، يمنح المشروع للأطراف في القضايا المعروضة على المحاكم إمكانية إثارة الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول يراد تطبيقه عليهم، متى اعتقدوا أن تطبيقه سيمس بحق أو حرية مضمونة دستوريا.





