المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يرى مانعا من الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل

بشرى عطوشي

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو يقدم رأيه الذي اطلع “إعلام تيفي”، بالاقتطاع من أجور المضربين، بشرط تطبيق احترام مبدأ التناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الاقتطاع عند تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل.

وجاء ذلك في الرأي الذي قدمه المجلس بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الموجود في إطار مسطرة المصادقة بمجلس النواب وعلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية.

ودعا المجلس إلى “التنصيص على الاستثناءات التي لا يمكن فيها تطبيق مبدأ “الأجر ُمقابل العمل” حينما يكون سبب الإضراب عدم أداء الأجر، مع احترام المساطر الإدارية المُتبعة قبل الاقتطاع بخصوص مبدأ الأجر مقابل العمل”.

وتنص المادة 14 من المشروع على قاعدة الأجر مقابل العمل للاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، بحيث يتم اعتبار التغيب عن العمل بسبب المشاركة في الإضراب من ضمن حالات عدم إنجاز العمل، “يتماشى مع مقتضيات المادتين 6 و32 من مدونة الشغل ومع القاعدة المحاسباتية المنصوص عليها في الفصل 41 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، والتي تؤكد أن أداء الأجر لا يتم قبل تنفيذ العمل”.

ويرى المجلس أيضا أنه يتم “الاستناد لترتيب الاقتطاع من أجور المضربين على القانون رقم 12-81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ومرسومه التطبيقي”.

وتنص المادة المذكورة على أن “رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول، تخضع للاقتطاع باستثناء التعويضات العائلية وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده”، على أن يخضع قرار الاقتطاع، لكي يكون مشروعا، لشروط شكلية حددها المرسوم في مادتيه الرابعة والسادسة”.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أنه “سبق لمحكمة النقض أن أصدرت قرارات تؤكد مشروعية الاقتطاع من أجور المضربين من حيث المبدأ إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل”.

ويؤكد المجلس أن “هذا التوجه المتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين المنصوص عليه في الإطار القانوني الوطني والمكرس بموجب العمل القضائي يتماشى مع المعايير التي أقرتها لجنة الحريات النقابية التي أكدت بأن الاقتطاع خلال فترة الإضراب لا يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية”.

كما يشير إلى أنه “فيما يتصل بمسألة خصم الأجور عن أيام الإضراب، ذكرت لجنة حرية التجمع أن هذه الممارسة لا تثير “أي اعتراض من وجهة نظر مبادئ حرية التجمع”، مضيفا أن الاجتهادات الفقهية تعتبر أن “هذا الإجراء مقبول في الحالات التي يتقدم الأجراء فيها بالملف المطلبي، غير أنه في الحالات التي يتم فيها الإضراب بسبب التأخير في أداء الأجر أو التضييق على الحريات النقابية أو المطالبة بتطبيق القانون يجب ألا يتم اعتماد هذه القاعدة”. مشيرا إلى أن المشرع الفرنسي تبنى هذا الاستثناء الذي يلغي قاعدة الأجر مقابل العمل، إذا كان الإضراب ناتج عن إخفاق كبير من المشغل في أداء واجباته بما فيها أداء الأجر لعامليه.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى