المحكمة الدستورية تجرد نائبًا برلمانيًا من عضويته بسبب إدانته بجنحة شيك بدون رصيد

ل.شفيق/إعلام تيفي

في قرار صدر مؤخرًا، أعلنت المحكمة الدستورية تجريد عبد الرحيم واسلم بن محمد، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – المحيط” (عمالة الرباط)، من عضويته بمجلس النواب. يأتي هذا القرار بناءً على أحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويشمل الدعوة لإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر.

هذا القرار الذي اطلعت عليه جريدة “إعلام تيفي” استند إلى رسالة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التي أشارت إلى صدور قرار عن الغرفة الجنائية يقضي بسقوط طلب النقض المقدم من طرف عبد الرحيم واسلم بن محمد، وذلك بعد إدانته بجنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء. وقد حكم عليه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 100,000 درهم.

وجاء القرار استنادًا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تجريد النائب من صفته في حالة ثبوت عدم الأهلية للانتخاب، بناءً على إدانة قضائية صادرة بعد الانتخاب.

كما أشارت المحكمة إلى أن المادة السادسة من القانون التنظيمي تنص على أن الأشخاص الذين فقدوا شروط الأهلية للترشح للعضوية في مجلس النواب لا يحق لهم الترشح، خاصة أولئك المحكوم عليهم نهائيًا بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية، من أجل إصدار شيك بدون رصيد.

وأكدت المحكمة أن الهدف من إقرار آلية التجريد هو ضمان استبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية يتبين بعد انتخابه أنه غير مؤهل لذلك. وقد أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قرارًا نهائيًا في 13 يوليو 2022، يقضي بسقوط طلب نقض قرار الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية الصادر في 18 يناير 2021، الذي أدان عبد الرحيم واسلم بن محمد بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 100,000 درهم.

وفي ضوء هذه المعطيات، أصبح القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي نهائيًا، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، وبالتالي، يتعين تجريده من عضويته في مجلس النواب وإعلان شغور المقعد، مع إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

زر الذهاب إلى الأعلى