المعارضون بجماعة صفرو غاضبون من منعهم متابعة أشغال دورة أكتوبر والرئيس يبرر سبب المنع

 

إعلام تيفي

أعرب محامي أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي بصفرو عن أسفه كون رئيس المجلس رشيد أحمد الشريف، رفض السماح لهم بحضور أشغال الدورة المنعقدة أمس الإثنين.

واعتبر وكيل بعض أعضاء المعارضة، في مراسلة بعثها إلى عامل إقليم صفرو، أن رفض رئيس المجلس المذكور، لحضور هؤلاء الأعضاء، كان “عنوة” وفي تحد صارخ لأحكام السلطة القضائية.

وسجل في مراسلته أيضا أن رئيس المجلس الجماعي، ضرب بعرض الحائط الأحكام الصادرة لفائدتهم، والمشمولة بالنفاذ المعجل، حيث زعم الرئيس المذكور، كونه قام باستئناف تلك الأحكام، وهو الأمر الذي اعتبره محامي أعضاء المعارضة، مستحيلا، مشيرا إلى أنها أحكام غير قابلة للاستئناف أصلا.

واعتبر المحامي في مراسلته الموجهة لعامل إقليم صفرو، أن هذا الأمر يعد استهتارا من قبل رئيس الجماعة بدستور المملكة، وبالقانون وبحقوق المعارضة، ومساسا بقدسية الأحكام، وكذا بالحقوق الوطنية للمنوب عنهم الذين يستمدون شرعية حضورهم من صناديق الاقتراع، ومن أحكام السلطة القضائية المستقلة، التي أنصفتهم وأعطتهم حق حضور أشغال دورة مجلس منتخب في انتظار البت في موضوع النزاع.

واعتبر محامي أعضاء المعارضة أن هذا يعد من الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل رئيس الجماعة ملتمسا تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

ويعتزم أعضاء المعارضة اللجوء إلى القضاء المختص في مواجهة رئيس الجماعة في إطار مقتضيات المادة 265 من القانون نفسه.

بالمقابل يؤكد رشيد أحمد الشريف رئيس مجلس جماعة صفرو أنه جرى منع الأعضاء الذين  سبق واتخذ المجلس في حقهم مقررا  يقضي بإقالتهم، في وقت لازالت القضية معروضة على القضاء، وكشف المتحدث في تصريح له ل” إعلام تيفي” أنه في انتظار البت في الموضوع، إذا حكم لهم القضاء بالعودة لمزاولة مهامهم فحينها سيزاولون مهامهم في إطار قانوني.

وأشار المتحدث إلى أن هناك حكما يقضي بإيقاف التنفيذ لاستدعاء الأعضاء الموالية في اللائحة لا أقل ولا أكثر.

يعني لا يتم استدعاء الموالين لهم في اللائحة، موضحا أنه بالنسبة للاقتراع باللائحة إذا تم عزل أو استقالة أو وفاة يتم تعويضه بالشخص الموالي في اللائحة، التي تم اعتمادها في الانتخابات، فإيقاف التنفيذ بالدرجة الأولى، يعني استدعاء الأعضاء الموالين، أما المحكمة فستعقد جلستها يوم الخميس للبث في الموضوع، حيث أقاموا دعوة للطعن في مقرر المجلس الذي اتخذ في حقهم والقاضي بإقالتهم من عضوية المجلس الجماعي، لتغيبهم خلال دورات متفرقة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المعمول به، في انتظار الحكم القضائي، مشيرا إلى أن الحكم صدر فقط في إيقاف التنفيذ لا أقل ولا أكثر والتنفيذ متوقف إلى حين صدور حكم في الموضوع.

وأشار رئيس المجلس الجماعي موضحا أن القضاء الإداري، عندما يكون هناك طعن في قرار للمجلس، خصوصا في موضوع الإقالات، يطلب من المحكمة دعوة استعجالية منعزلة عن الدعوة الأساسية، لإيقاف التنفيذ، مشيرا إلى أن القضية معروضة على القضاء.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى