تأييد حكم للمحكمة الإدارية بفاس يلغي مقررات لرئيس مجلس جماعة غياثة الغربية
تازة: جمال بلـــــة
في موضوع تأييد محكمة الاستئناف منتصف أكتوبر الماضي، للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس يوم 02 ماي 2024، والقاضي بإلغاء المقررات عدد 14/2024، و 07/2024، المتخذة من طرف رئيس المجلس الجماعي لغياثة الغربية خلال الدورة العادية بتاريخ 05 فبراير 2024، والمتعلقة بإقالة النائب الثاني عبد الاله كربي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، كشف عبد الاله كربي أحد الأعضاء المعنيين بهذه الإقالة ، أن أسباب الصراع تعود في الأصل إلى موضوع إفتحاص مداخيل الجماعة و” التملص من الأداء الضريبي” الخاصة بالمقالع البالغ عددها أكثر من 68 مقلع منها 48 مرخصة والباقي عشوائي، ومصانع الرخام المرخص لها كمستودعات فلاحية فيما هي على ارض الواقع مصانع لتقطيع الحجارة للتزيين، ما يدخل في خانة التحايل على القانون للتهرب الضريبي.
وكشف المتحدث في تصريح له خص به “إعلام تيفي” ، أن استخلاص الرسوم الضريبية على الاحجار يكون بالكيلو عوض المتر كيب لأن البيع بالكيلو هو المعيار الحقيقي للوزن لتقييم قيمة الضرائب على مقالع الأحجار مبررا بعد نقاش في الموضوع واستنادا على الشكايات المقدمة من طرفه في الموضوع تم رفع المداخيل من 360000 درهم إلى 800000 درهم، وقد سبق ان شكلت لجنة للإفتحاص لكن أقبرت.
وأضاف كربي، كذلك أن من أسباب قيام الرئيس بإقالته إثارته لموضوع مداخيل سيارات الإسعاف البالغ عددها ( 02 )، وحافلات النقل المدرسي البالغ عددها ( 08)، والتي حددت في قيمة 3200 درهم، ليتم في وقت لاحق تحويلها إلى 15000 درهم بعد الشكاية التي تقدم بها عبد الإله كربي النائب الثاني، ونائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف قسم جرائم الأموال تحت رقم التسجيل 86/ 3123 لسنة 2023، وكان موضوع الشكاية ” سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام”، والتي على إثرها قام الرئيس بإقالة النائب الثاني عبد الإله كربي، ونائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، محمد الزرعي، ولم يكتف بذلك بل قام بعدها مباشرة بإقالة رشيد ضليعة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ماجعل الأعضاء المقالين اللجوء إلى المحكمة الإدارية بفاس، حيث قضت بإلغاء المقررين الصادرين عن مجلس جماعة غياثة الغربية مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية.
وقد أصدرت المحكمة هذه الأحكام بعد اطلاعها على كل الوثائق التي أرفقها الطاعنون مع ملفهم، حيث ثبت لديها ثبوتا قطعيا أن الإقالة كانت بنفس سياسي، وليس بخلفية قانونية ولا من أجل المصلحة العامة، الأمر الذي أوقعهم في المحظور، وتبعا لذلك تكون والمقررات الناتجة عن المجلس الجماعي لغياثة الغربية، تتسم بالبطلان، ولأن المقررات المعنية بالإقالة لم تستند إلى أسباب تبررها، خاصة وأن السبب يعتبر من العناصر الموضوعية، إضافة إلى عدم تعليلها، علما أن التعليل شرط شكلي يقصد به إفراغ الأسباب الواقعية والقانونية في صلب القرار الإداري وقت اتخاذه، وكل إخلال به يعتبر عيبا يفضي إلى عدم مشروعيته.
وكذلك لما كان الظاهر من محضر الدورة الذي يتضمن قرارات الإقالة، أنها صدرت وهي غير مبنية على سبب يبررها وليست معللة، الأمر الذي يترتب عليها جزاء الإلغاء، ما دام أن قرارات الإقالة بنيت على أسباب معدومة وغير قائمة، وما دام أن مقررات الإقالة المطعون فيها لا تتضمن الأسباب القانونية والموضوعية والمادية التي دعت إلى اتخاذها، ودون بيان الاختلالات المنسوبة إلى المقالين، تعتبر بمثابة انعدام التعليل المرتب لإلغاء مقرر الإقالة.
ومن جهة أخرى فإن اتخاذ المجلس لمقرر الإقالة دون بيان الأسباب التي تبرره، الأمر الذي يعتبر معه القرار متسما أيضا بعيب الانحراف في استعمال السلطة الذي يعتبر من العيوب القصدية، وقوامه أن يكون لدى الإدارة قصد في استعمال السلطة والانحراف بها، وهو ما ينطبق على هذا النزاع لكون مقرر المجلس حكمته حسابات سياسوية وشخصية ضيقة، ولا يتوخى تحقيق مصلحة عامة، الأمر الذي يترتب على ذلك جزاء الإلغاء.
لهذه الأسباب وغيرها حكمت المحكمة علنيا حضوريا وابتدائيا في الشكل بقبول الطعن، وفي الموضوع: بإلغاء المقررات المتخذة من طرف المجلس الجماعي لغياثة الغربية.