تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة.. فريق التقدم والاشتراكية مجلس النواب يتقدم بمقترح قانون

 

لمياء أمحين صحافية متدربة 

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بقيادة النائب رشيد حموني بمقترح قانون لتعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

واقترح الفريق أنه فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إمَّا بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو الاستيراد أو بفعل صعوبات طارئة أو دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، يجب أن تنظَّم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة.

ويُقرنُ وُجوباً إقرارُ أيِّ دعمٍ مالي أو ضريبي أو جمركي من طرف الدولة لإنتاج أو استيراد مادة أو سلعة أو خدمة بإجراءٍ تنظيمي لتحديد وتنظيم وتسقيف سعر المادة المدعَّمَة المعنية عند الاستهلاك، بعد استشارة مجلس المنافسة. وتحدد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي.

وأشار المقترح إلى أنه لا تحول أحكام المادتين 2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية او كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكلٍ واضح في السوق بقطاعٍ معين. وتُحدَّدُ مدة تطبيق التدابير المذكورة في ستة (6) أشهر قابلة للتمديد لفتراتٍ بقدر استمرار العلة أو العِلل المسببة في ارتفاع أو انخفاض هذه الأسعار.

ويرى فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنه إذا كان قانونُ حرية الأسعار والمنافسة قد نَصَّ على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تُحَدَّدُ عن طريق المنافسة الحرة، إلاَّ أن نفسَ القانون أتاح للحكومة إعمال الاستثناء على هذه القاعدة، بأن تتدخل بنصٍّ تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل تحديد قائمةِ سلعٍ ومنتوجاتٍ وخدماتٍ لضبطِ وتنظيمِ أسعارها.

وذكر الفريق بأن المادة الثالثة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تنص على أنه يمكن (دون إلزام في النص الجاري به العمل حاليا)، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني، وإما بفِعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوباتٍ دائمة في التموين، أن تنظَّمَ الأسعارُ بنصٍّ تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.

وتنص المادة الرابعة من نفس القانون على إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. مع العلم أن تقلبات السوق والأسعار وباقي الظروف الاستثنائية قد تَــــقِــلُّ كما قد تزيد عن هذه المدة المحددة في سنة كحدٍّ أقصى في النص الجاري به العمل حاليا.

ويرى فريق التقدم والاشتراكية أنه تقدم بالمقترح المشار إليه أعلاه، نظرا إلى اختيار الانفتاح الاقتصادي للمغرب الذي يُمكنِّه من توفير عددٍ من المنتجات وتموين السوق الوطنية بها، لا سيما عبر آلية حفز ودعمِ الاستيراد (حالة أغنام عيد الأضحى نموذجاً)؛

ونظرا كذلك للجوء إلى دعم بعض القطاعات بسبب ارتفاع أسعار مواد تندرج ضمن مدخلات إنتاجها لسلعها أو خدماتها (النقل الطرقي نموذجا)؛ وحتى يكون لهذا الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من المال العام، إما بشكلٍ مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية، أثرٌ مباشِر ومضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين؛

وتفاديا لكل ما من شأنه أن يجعل هذا الدعم، الذي تستفيد منه أحياناً فئةٌ محدودةٌ من مهنيي القطاع المعني، مجرد هدر للمال العام، أو سبباً في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار؛

فإن فريق التقدم والاشتراكية يتقدم بهذا المقترح قانون، بغاية أن يتم الإقرارُ القانوني الصريح والمُلزِم لربط أيٍّ دعمٍ من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أيِّ منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المُدَعَّمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تُحدد أيضاً بنصٍّ تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل

زر الذهاب إلى الأعلى