“تكميم الأفواه” في المادة 51 “مكرر” من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب..لفتيت يوضح

ردا على ما أثارته المادة رقم 51 “مكرر” من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تستهدف الأشخاص الذين يبثون أخبارا زائفة بهدف التشكيك في مصداقية الانتخابات بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، نفى وزير الداخلية، أن يكون وراء هذه المادة ما تتناقله الألسن حول تكميم الأفواه، ومعاقبة من يشكك في مصداقية الانتخابات، بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وأبرز وزير الداخلية أن نص المادة لا يعني ما يتم تداوله وما أبداه الجميع من هجوم على هذه المادة، مشيرا بأن الهدف الأساسي من المادة هو من أجل حماية انتخابات أعضاء مجلس النواب دون المساس بالعمل الصحافي وحرية التعبير.
واعتبر بأن التشكيك في نزاهة الانتخابات يجب أن يتضمن معه وثائق ودلائل تؤكد فعلا بأن الانتخابات شابتها شائبة، مشيرا إلى أن “للفرد حق في التشكيك في الانتخابات، لكن دون اختراع أحداث أو وقائع”.
وقال بلغة مبسطة “شُكْ مْعَ راسْك وتحدث عن وقوع التزوير، وهذا من حقّك، لكن إذا تابعك أحد فآتِ وقتها بالدليل على كل ما نشرته”.
بمعنى أن الملاحقة القانونية لن تتم إلا في حال نشر معلومات كاذبة ومفبركة، وليس مجرد التعبير عن الشكوك المشروعة.
و شدد لفتيت على “ضرورة حماية الانتخابات بالمغرب من أي تدخل أجنبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعطاء الفرصة لصياغة العملية الانتخابية في قوالب غير حقيقية”.
وأشار إلى أن هذه الإشكالية تعاني منها “جميع الدول الديمقراطية”، مما يحتم على المغرب اتخاذ تدابير لحماية سيادته الانتخابية.
وأكد وزير الداخلية على ضرورة حماية المترشحين والمؤسسة البرلمانية ككل، مشيراً إلى أن الوزارة “ذهبت بعيداً في هذا الجانب… ونحن نعرف جيدا العمليات التي يقوم بها أشخاصٌ لتشويه سمعة المترشحين ومجلس النواب والعملية الانتخابية ككل”.
تطبيق المادة 51 “مكرر”، يطرح أكثر من سؤال، خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير، والنقد السياسي، إلا أن وزير الداخلية اعتبر بأنه حق مكفول لكن بشرط إثبات ما تم نشره بالدليل.





