توسيع نطاق الصفقات العمومية لتشمل المعدات الطبية والأدوية المتخصصة ومجالات الاستثمار

فاطمة الزهراء ايت ناصر
استنادا إلى المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 شعبان 1444 (الموافق لـ8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، ولا سيما المادة الرابعة منه، وبناء على اقتراح من وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، أصدرت الحكومة المغربية قرارا جديدا يهدف إلى توسيع لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
القرار، الذي يحمل رقم 2364.25 والصادر بتاريخ 13 ربيع الآخر 1447 (الموافق لـ6 أكتوبر 2025)، تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للصفقات العمومية بما يتماشى مع احتياجات القطاعات الحيوية، خصوصاً القطاع الصحي.
وبموجب هذا القرار، تم إدراج الأعمال البريدية ومعدات الأعضاء البديلة والأعضاء الاصطناعية ضمن اللائحة، بما في ذلك المعدات المتعلقة بالأسنان والأجهزة القابلة للزرع، في خطوة تهدف إلى تأطير هذا المجال قانونيا وضمان جودة التوريد والشفافية في المعاملات المرتبطة به.
كما شملت التعديلات الجديدة المواد الصيدلية الخاصة، مثل العلاج الكيماوي، والعلاج الهرموني، والعلاج الحيوي، والعلاج بالمناعات، ومثبطات المناعة، إضافة إلى المواد الخافضة للتوتر السطحي، ومضادات العدوى الموجهة لبرامج الصحة العمومية، ومضادات العدوى مرتفعة الكلفة، والترياقات، والأدوية المضادة للتسمم، ومنتجات التحليل الخيري التحلل الفيبريني.
وتضمنت اللائحة أيضا منتجات الإرقاء والأدوية المشتقة من الدم والنظائر المشعة ومنتجات التباين المستعملة لأغراض التشخيص أو العلاج، إلى جانب اللقاحات والأمصال العلاجية، وهو ما يعكس توجها نحو شمولية أكبر في التعامل مع المقتنيات الطبية والصيدلية.
كما أضاف القرار الحكومي الأعمال المرتبطة بمهام التواصل وتشجيع الاستثمار إلى قائمة المجالات التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، في خطوة تواكب السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز دينامية الاستثمار والتواصل المؤسساتي.





