مشروع قانون جديد يحظر القيد في اللوائح الانتخابية على مرتكبي الجرائم وشراء الذمم

فاطمة الزهراء ايت ناصر
في خطوة لتقوية نزاهة العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها، حدد مشروع القانون الجديد بشأن تغيير وتتميم القانون رقم 57.11، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، قائمة دقيقة للجرائم التي تمنع أصحابها من التسجيل في اللوائح الانتخابية.
ومن أبرز المستجدات، إدراج كل من يحاول شراء الذمم ضمن الممنوعين من التسجيل، إذ يعتبر المشروع أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالهدايا أو التبرعات أو الوعود بالمناصب والمنافع تشكل جريمة تهدد جوهر العملية الديمقراطية.
وينص المشروع على منع القيد لكل من صدرت في حقه أحكام بعقوبة حبس نافذة، أو بعقوبة حبس موقوف التنفيذ تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة تتعلق بجناية أو جنح تمس بالنزاهة، وتشمل جرائم مثل السرقة، وخيانة الأمانة، والإفلاس، وشهادة الزور، وتزوير الوثائق، وصنع الأختام والطوابع الرسمية.
ويشمل المنع الجرائم المتعلقة بالرشوة، استغلال النفوذ، الإخلال بواجب التحفظ في الصفقات العمومية، إصدار شيكات بدون رصيد، أو استغلال المعلومات المهنية لتحقيق مكاسب شخصية.
ويمتد نطاق المنع ليشمل الجرائم التي تمس المال العام والمصلحة العامة، مثل اختلاس الأموال العمومية أو تبديد أموال القاصرين، إضافة إلى الجرائم الأخلاقية كالتشهير، السب، انتهاك الأعراض، القوادة، البغاء، وخطف القاصرين أو التغرير بهم، والاتجار بالمخدرات.




