منعت من دخول المدرسة التابعة للبعثة الفرنسية لأنها محجبة..القضاء ينصف تلميذة مغربية بمراكش

بمقتضى أمر استعجالي صادر بتاريخ 21 يونيو 2024 عن المحكمة الابتدائية بمراكش،صدر حكم قضائي انتصر لتلميذة مغربية، كانت منعت من دخول مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب، بدعوى ارتدائها الحجاب، لكون نظامها الداخلي “يحظر ارتداء أي لباس مرتبط بالرموز الدينية”

وقضت المحكمة بالسماح للتلميذة بدخول المدرسة بحجابها تحت طائلة غرامة قيمتها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصادر.

وكانت المؤسسة التعليمية عللت قرارها بكون التلميذة المغربية القاصر لم تحترم المواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.

ولم تدل المؤسسة بالنظام الداخلي الذي احتجت به، في وقت تقدمت للمحكمة بنسخة من اتفاقية الشراكة من أجل التعاون والتنمية بين فرنسا والمغرب، الموقعة بالرباط بتاريخ 25 يوليوز 2003، فتبين أنها خالية من أي مقتضى يمنع على التلاميذ ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني وأنه علاوة على ذلك فإنه وعلى فرض تبوث صحة هذا الدفع فإنه لا يمكن الركون إليه لمخالفته للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بالحقوق المدنية للأفراد والتي يتعين على كل مؤسسة تعليمية مراعاتها وملاءمة نظامهم الداخلي معها، كما أن القانون الفرنسي بدوره قد قيد وظع الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية بوجوب احترام تشريع الدولة التي توجد المؤسسة بترابها.

وبهذا اعتبرت المحكمة في قرارها أن ما ذهبت إليه المدرسة الفرنسية المعنية غير مشروع، ومخالفا للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى