هل تكفي هذه العقوبات لردع المخالفين للقانون التنظيمي للانتخابات؟

بشرى عطوشي
في ظل البحث والسعي لحماية شفافية ونزاهة العملية الانتخابية من أي تلاعب أو تأثير غير مشروع، ينص مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب على عقوبات حبسية وغرامات مالية عالية، مع عدم إمكانية تحويلها إلى عقوبات بديلة، لكل من يخالف القواعد الانتخابية.
العقوبات تشمل نشر الأخبار الزائفة أو الإشاعات المتعلقة بالتصويت، سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية أو أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث حدد العقوبة في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم.
كما يعاقب القانون من وظف أو استأجر أشخاصًا لتهديد الناخبين أو المترشحين أو لتعكير النظام العام، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مماثلة. وتصل العقوبات إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية لمن حاول منع الناخبين من التصويت، مع إمكانية رفض أو إلغاء لائحة ترشيح المترشح المتلبس بمخالفة انتخابية.
ويعد نشر أو توزيع المواد الدعائية في يوم الاقتراع، سواء مباشرة أو عبر الوسائط الرقمية، مخالفة يعاقب عليها القانون الجديد بعقوبة حبسية من ثلاثة إلى ستة أشهر وغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم، فيما يعاقب الموظفون أو أعوان الجماعات الذين يروجون لبرامج المترشحين أثناء مزاولة مهامهم بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم.
ويحذر المشروع من التصويت المزدوج وحمل الأسلحة داخل مكاتب الاقتراع، مع عقوبات تصل إلى خمس سنوات حبس وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف درهم، فيما تصل العقوبات إلى عشر سنوات سجن لكل من كسر صناديق الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت أو الاستيلاء على صناديق الفرز قبل انتهائها.
كما شدد القانون على محاسبة كل من حاول شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين بالمال أو الهدايا أو التهديد، إضافة إلى أي محاولة لإرغام الناخب على الامتناع عن التصويت أو تغيير اختياره باستخدام العنف أو التخويف، بعقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم.
وتبقى كل أعمال التلاعب أو التدليس، قبل أو أثناء أو بعد الاقتراع، عبر أي وسيلة تقليدية أو رقمية أو أدوات الذكاء الاصطناعي، مخالفة يعاقب عليها القانون.





