عباءة التضامن مع غزة في الجزائر مطرزة بنفاق سكان قصر المرادية

بشرى عطوشي

يقول المثل المصري: “أسمع كلامك أصدقو..أشوف أمورك أستعجب”، مثلا يقال عندما يتمادى المنافق في نفاقه، والكذاب في كذبه، هكذا هو النظام الجزائري ومريديه، ومنافقو قصر المرادية، يقولون ما لا يفعلون، وهذه هي صفة المنافق.

يتحدث النظام الجزائري وتتحدث القصة التبونية دائما عن دعم الجزائر العميق لشعب فلسطين وأطفال غزة، ويلبس عبد المجيد تبون وحكومة الجزائر لباس الحزن على أطفال غزة، وقد يمسح أغلبهم دموع التماسيح من على خدهم، ليحسبهم المتابع متحسرون على ما يجري بقطاع غزة، وما هم بمتحسرين.

فحسب وثيقة لوزارة الداخلية الجزائرية، تم منع المسيرات الشعبية التضامنية مع أطفال غزة، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة، وهو الأمر الذي يبرز بوضوح التصادم بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية.

فبدلاً من السماح بالتظاهر في الشوارع، اقتصر التضامن الرسمي على “وقفات مغلقة” داخل القاعات، بحجة ضبط الأمن.

القرار الذي صدر في خضم التصعيد الإسرائيلي الأخير، أعاد الجدل حول التناقض بين شعارات الحكومة الجزائرية الداعمة لفلسطين، وتقييدها لحقوق مواطنيها في التعبير.

وليد كبير الإعلامي المعارض وصف القرار بـ”الفضيحة”، مشيراً في تغريدة على “إكس” إلى أن “العسكر يخافون من أي احتجاج، حتى لو كان لفلسطين”.

وفي الوقت الذي يوجه النظام الجزائري ومنافقيه الأصابع لشعب حر ومغرب حر، شهد مؤخرا مسيرات حاشدة تضامنا مع غزة دون أن تقابل بالمنع أو الرفض، وفي الوقت الذي أرسل العاهل المغربي حفظه الله قوافل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، تنكشف وككل مرة أقنعة القصص التبونية وعسكر المرادية عبر قرارات مبطنة.

الوثيقة التي راسلت بها وزارة الداخلية الجزائرية مجموعة من رؤساء وأمناء أحزاب وآخرون ردا على ملتمساتهم بالترخيص لهم لتنظيم مسيرة وطنية سلمية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، يوم غد الخميس، أو يوم الجمعة بولاية الجزائر، دعتهم وزارة الداخلية لتنظيم الوقفات التضامنية على مستوى قاعات الاجتماعت المتاحة، في إطار قانون أحدث منذ سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات العمومية.

الداخلية الجزائرية تقول “دعم الشعب الفلسطيني مسموح به لكن داخل القاعات المغلقة وبعيدا عن الشوارع خوفا من أن يصبح التضامن احتجاجا على الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الجزائري، ولتبقى الشوارع حكرا فقط على عسكر المرادية ومخابراتها التي تصول وتجول من أجل قص أجنحة من يريد التنفس خارج الماء العكر.

وللإشارة فالقانون الإطار الذي أحدث في سنة 1989 ، تلغيه المادة 52 من الدستور المحدث بسنة 2020، والذي نشرته بالجريدة الرسمية للجزائر في عددها 82، بتاريخ 30 دجنبر من سنة 2020، والذي يضمن حرية التعبير في المواد 54،53،52،51.

مفارقة كبيرة بين القانون الإطار والمواد التي جاءت في عدد الجريدة الرسمية رقم 82 في سنة 2020.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى