المحامون يقررون تعليق الأنشطة المهنية احتجاجا على تعديلات مشروع قانون المهنة

إعلام تيفي/ بلاغ
خبر_ قرر المحامون تعليق الأنشطة المهنية إلى إشعار آخر، احتجاجا على التعديلات التي مست مشروع القانون 23-66، وذلك عقب مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عليها أمس الإثنين، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، توصل “إعلام تيفي” بنسخة منه.
وجاء هذا القرار، بعد اجتماع خصصه مكتب الجمعية لتدارس مستجدات مشروع القانون المذكور، حيث تم الوقوف على ما اعتبره المكتب “تداعيات هذه التعديلات على المكتسبات المهنية والاجتماعية للمحامين، وعلى المقومات الأساسية التي تقوم عليها المهنة”.
وسجل البلاغ ما وصفه بـ “تراجع في المقاربة التشاركية المرتبطة بإعداد النص”، مع الإشارة إلى ما اعتبره “انقلابا على مخرجات الحوار السابق مع الحكومة، وعدم الالتزام بالتعهدات التي تم الإعلان عنها خلال مراحل سابقة من النقاش”.
ووفق المصدر ذاته، اعتبر مكتب الجمعية أن التعديلات المصادق عليها “تمس جوهر الضمانات المرتبطة باستقلالية الدفاع”، كما تثير إشكالات تتعلق بحماية حقوق المتقاضين وبالتوازن بين السلط، في ضوء ما اعتبره “مساسا بمبادئ دستورية مؤسسة”.
كما أشار البلاغ إلى ما وصفه بـ “تأثيرات سلبية على مسار المهنة”، مع تسجيل انتقادات لما اعتبره المكتب “توجها يمس استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، ويدخل في تعارض مع آليات تدبير المشاريع الاجتماعية للمحامين، بما في ذلك منظومتي التكافل والتعاضد الصحي”.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب سجل ما اعتبره “استهدافا لمهنة المحاماة من خلال المسار التشريعي، في سياق ما وصفه بتأثير مباشر على الممارسة المهنية وموقع الدفاع داخل منظومة العدالة”. معلنا عن تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، كخطوة احتجاجية على التعديلات المثيرة للجدل.
وأعلن أيضا عن مرابطة جماعية للنقباء وأعضاء المكتب بمقر الجمعية، مع تنظيم ندوة صحفية لتوضيح خلفيات التطورات الأخيرة، إلى جانب مراسلة مؤسسات وطنية ودولية، من بينها مقرر الأمم المتحدة الخاص باستقلال القضاة والمحامين، بشأن ما اعتبره استهدافا لمهنة المحاماة.
كما تم الإعلان عن الشروع في إعداد برنامج نضالي تصعيدي سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقا، عقب اجتماع مرتقب للمكتب، في إطار ما وصفه البيان بمواجهة التطورات المرتبطة بمشروع القانون 23-66.





