ذوو حقوق المرأة الموظفة المتوفاة يستفيدون من مبلغ المعاش

إعلام تيفي
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن ذوي حقوق الموظفة المتوفاة يستفيدون من حقهم في المعاش.
وعلاقة بما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول حرمان دوي حقوق المرأة الموظفة المتوفاة “الأيتام والزوج والأبوين”، شدد بيان توضيحي للوزارة، على أن أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، لا تتضمن أي مقتضيات تمييزية بين المرأة والرجل في ما يتعلق باستفادة ذوي حقوقهم من المعاش.
وفي هذا الصدد، يستفيد أبناء الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة 100 بالمائة في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش.
من جانبه، يستفيد زوج الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز.
ويستفيد الأبوان من معاش التقاعد المستحق لها، إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها، حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش الزمانة المستحق للأرملة.





