السكوري يرفض “الإضراب الفردي”.. ونقابة: التعريف الجديد للإضراب “يتناقض مع الدستور”

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

رفضت الحكومة إدخال تعديل على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتعلق بحماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، التي وافق عليها مجلس النواب في وقت سابق، حيث تنص على أن الإضراب “توقف إرادي جماعي عن أداء العمل بشكل كامل أو جزئي لفترة محددة بهدف الدفاع عن حقوق أو مصالح معينة”.

وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، تعريفاً جديداً للإضراب خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 31 يناير، حيث اعتبر أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل بشكل جزئي أو كلي، يتم بقرار من الجهة الداعية له، ويشمل مجموعة من العمال سواء في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمؤسسة أو المقاولة أو المرفق العام للدفاع عن حق من الحقوق…”.

وأضاف أن هذا التعديل جاء بعد “دراسة المقترحات المختلفة لتعديل النصوص، خاصة تلك التي تدعو إلى تضمين المصالح المعنوية”.

وفي السياق نفسه، رفض لحسن نازهي،  منسق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا التعريف، معتبرًا إياه “يتناقض مع الدستور”، وتحديدًا مع الفصل 29، مشيرا إلى أنه “من الحيف حرمان الأفراد من حق الإضراب”، قائلا:” عاينا ثورة في مجلس النواب لتمكين العمال والعاملات المنزليات منه، ولا يمكن أن يحال على مجلس المستشارين ولا يضمن للأفراد ممارسة هذا الحق”.

وفيما يخص  احتلال أماكن العمل، الذي أثار جدلاً واسعاً، أعادت الحكومة طرحه ضمن التعديلات الخاصة بتعريفات المادة الثالثة. ويعني “احتلال أماكن العمل” وفقًا للتعريف الجديد “كل فعل يعرقل حرية عمل العمال غير المضربين أو استمرارية نشاط المؤسسة، مثل منع دخول أو خروج السلع أو الأشخاص من أماكن العمل وإليها”.

وأوضح  السكوري أن التوافق حول التعريف، ما يزال محل نقاش موسع، لافتا إلى أن “كل طرف في النقاش له تبريراته”، كما قال:”النقابات على سبيل المثال تتساءل كيف سيحتل مكان العمل وهو الفضاء الذي يمكن للأجير خوض الإضراب فيه، لأنه إذا خرج إلى الشارع سيندرج الإضراب في اختصاصات قطاعات ومؤسسات أخرى”.

وتابع الوزير أن “المقاولات لا تعارض الإضراب من حيث المبدأ، لكنها تتوقع ضمانات لعدم تحوله إلى ممارسات غير سلمية أو تعطيل للعمل”.

وفي سياق متصل، اقترحت الحكومة إدخال تعريف جديد للمادة الثالثة يتصل بـ “عرقلة ممارسة حق الإضراب”، الذي يتضمن “أي فعل يؤدي إلى منع العمال من ممارسة حق الإضراب”، علاوة على الحفاظ على “عرقلة حرية العمل أثناء الإضراب”، بما في ذلك “الحيلولة دون الوصول إلى أماكن العمل أو منع العمال غير المضربين من ممارسة نشاطهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى