النواب البرلمانيون ممنوعون من رفع اللافتات والاعتصام داخل مجلس النواب (وثيقة)

إعلام تيفي /(قرار المحكمة الدستورية)

سجلت المحكمة الدستورية، في قرار يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب، دستورية منع أعضاء الغرفة الأولى من رفع اللافتات أو الاعتصام داخل المؤسسة، وهو من التعديلات الجديدة التي حملها مشروع النظام الداخلي الجديد.

وأكد القرار الذي صدر يوم الرابع من غشت الجاري، أن المقتضيات المعدِّلة لهذه المواد تنص بالتتابع على إضافة عبارات لتوضيح كيفية إبداء الرأي وفق ما يلي: “…شفويا أو كتابيا…وينحصر إبداء الرأي في التعبير اللغوي دون رفع لافتات احتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس.” (المادة 30)، وعلى إلزام النائبات والنواب بالحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة وأنشطة المجلس المختلفة، بـ “…المشاركة الفعلية فيها…؛ الامتناع عن رفع لافتات خلال اجتماعات اللجان والجلسات العامة، أو القيام باحتجاجات أو اعتصامات داخل مقر مجلس النواب؛…” (المادة 391).

كما ينص على “…عدم رفع اللافتات خلال أشغال اللجان والجلسات العامة، أو القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب…يقوم رئيس الجلسة أو رئيس اللجنة حسب كل حالة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من هذا النظام الداخلي،…” (المادة 392).

وسجلت المحكمة أن توضيح إبداء الرأي بالتعبير الشفوي أو الكتابي لا ينطوي على مصادرة للحق في التعبير، وإنما هو تنظيم له بهدف ضمان حسن سير اجتماعات وجلسات المجلس.

وقالت المحكمة إنه “وحيث رفع اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، من شأنه أن يؤدي إلى إرباك اجتماعات اللجان الدائمة أو الجلسات العامة، فإن منعه لا يتعارض مع نجاعة العمل البرلماني، الذي يلزم النائبات والنواب بالانخراط الفعلي والفعال في جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس سواء على مستوى اللجان الدائمة أو الجلسات العامة مع احترام الضوابط التي تحكمها، الأمر الذي يبرر هذا المنع”.https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2120&Page=Decision

وبعدما شدد القرار على أن “مقر البرلمان مخصص لأداء الوظيفة التشريعية والرقابية، التي تقتضي الانضباط واحترام النظام الداخلي لكلا مجلسيه”، سجل في هذا السياق أن “منع القيام باعتصامات داخل مقر مجلس النواب من طرف أعضائه، يدخل ضمن حدود التنظيم لهذا المنع بما يحقق التوازن بين حق أعضاء هذا المجلس في إبداء الرأي وبين متطلبات النظام والانضباط داخل المؤسسة البرلمانية بشكل يكفل انتظام العمل البرلماني”.

المحكمة الدستورية اعتبرت أن  “التعديل المدخل على الفقرة الأخيرة من المادة 392، والمتعلق باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من النظام الداخلي النافذ، في حالة ارتكاب أعضاء مجلس النواب لهذه المخالفات، يروم ضبط سلوكهم وتعزيز الانضباط داخل هذا المجلس”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى