تعديلات جديدة على مدونة السير تدخل حيز التنفيذ

إعلام تيفي
دخل مرسوم جديد حيز التنفيذ بعد صدوره في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية، ويتعلق بتعديل المرسوم رقم 2.10.313 الخاص بتطبيق مدونة السير على الطرق، بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.
ويهدف هذا التعديل إلى تحيين بعض الإجراءات المسطرية المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، إضافة إلى معالجة الآجال التي نص عليها المرسوم السابق.
ومن بين المستجدات التي حملها المرسوم، تحديد المسافة التي يمكن ضمنها استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية، لدى السلطة التي قامت بمعاينة المخالفة، سواء كان ذلك في مكان إقامة المخالف أو في المكان الذي تم فيه أداء الغرامة، وذلك استنادا إلى المادة 228 من القانون 52.05.
كما تم التنصيص على إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة من طرف الجهة المكلفة بمعاينة المخالفات، بعدما كان هذا الإجراء يقتصر على رخصة السياقة وشهادة التسجيل، وحدد المرسوم أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء.
وتضمن المرسوم أيضا ملاءمة مقتضياته مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي أصبحت الجهة المعنية بتدبير ما كان سابقا من اختصاص وزارة التجهيز والنقل، وفق ما تشير إليه عدة مواد من القانون 52.05.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أوضح في مارس الماضي أن المخالفات تنقسم إلى تلك المتعلقة بالسلوك وأخرى ترتبط بالمركبة، موضحا أن العقوبة في الحالة الأولى تطال رخصة السياقة، فيما تنصب في الحالة الثانية على البطاقة الرمادية أو سند ملكية الدراجة النارية.
وأضاف أن الغرامات، في حال عدم أدائها لحظة ارتكاب المخالفة، يتم إرسالها كما في السابق، غير أن الحكومة قررت تعديل المسافة المحددة لاسترجاع الوثائق من 20 كيلومترا، لتشمل نطاقا أوسع من محل إقامة المخالف.
كما تم التنصيص على سحب سند ملكية المركبة كما هو معمول به بالنسبة لرخصة السياقة، وتحديد أجل صلاحية الوصل في 30 يوما عوض 15، إلى جانب إحلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل وزارة التجهيز والنقل في التمثيل الإداري ضمن مقتضيات القانون.