المغرب يقنن “الطروتينيت” رسميا.. سرعة مضبوطة وشروط تقنية جديدة على الطرق

مديحة المهادنة
خبر_دخل تنظيم استعمال “الطروتينيت” والدراجات الكهربائية بالمغرب مرحلة جديدة، بعد صدور مقتضيات تنظيمية جديدة ضمن الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، تحدد لأول مرة بشكل أدق الشروط التقنية المرتبطة بهذه الوسائل، إلى جانب تعديلات تهم تجهيز أصناف أخرى من المركبات.
وبحسب المرسوم رقم 2.24.393 المنشور في الجريدة الرسمية، والمغير والمتمم للمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق بشأن المركبات، جرى إدراج تعريفات وضوابط خاصة بمركبات التنقل الشخصي بمحرك، وفي مقدمتها “الطروتينيت”، فضلا عن الدراجات بدوس مساعد.
وحدد النص سرعة هذه المركبات في سقف لا يتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة، مع إخضاعها لمجموعة من المواصفات التقنية المرتبطة بالسلامة، من بينها تجهيزات الإنارة والعاكسات الضوئية وأجهزة التنبيه والفرملة، بما يضمن وضوحها وسط حركة السير وتقليص المخاطر المرتبطة باستعمالها.
كما شملت المقتضيات الجديدة الدراجات بدوس مساعد، من خلال تحديد الشروط التقنية لعمل محركها الكهربائي، وربط المساعدة الكهربائية بعملية الدوس، مع توقفها عند بلوغ السرعة المحددة قانوناً.
ولم يقتصر المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على وسائل التنقل الفردي، بل أدخل أيضاً تعديلات مرتبطة بتجهيز بعض المركبات وبمساطر المصادقة التقنية، إلى جانب مقتضيات خاصة بعدد من مركبات القوات العمومية.
ويؤشر هذا التنظيم الجديد على انتقال “الطروتينيت” من وسيلة انتشرت في الشوارع خارج إطار تنظيمي تفصيلي، إلى مركبة أصبحت خاضعة لشروط تقنية واضحة ضمن منظومة السير، بما يحدد بشكل أدق مسؤوليات المستعملين والمصنعين والمستوردين.





